المادة 1- ربط القبول الجامعي بالطاقة الاستيعابية التي تقررها مجالس الجامعات وفق إمكانياا البشرية
والمادية المتاحة على أن يحدد مجلس كل جامعة الأعداد المقترحة وفقًا لذلك وبما يعزز معايير
الجودة، لتقر في مجلس التعليم العالي.
المادة 2- الاستمرار في اعتماد درجات الثانوية العامة كأحد المعايير الأساسية في القبول الجامعي.
المادة 3- اعتماد حق الطالب الناجح في الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي التقدم للمفاضلة العامة
.2011 / مرة واحدة فقط إذا قبل فيها، ويعمل به اعتبارًا من العام الدراسي 2010
المادة 4- عند تساوي اموع العام للدرجات في الثانوية العامة يتم اعتماد علامة مقرر تخصصي أو
أكثر لكل فرع حسب الاختصاص لقبول الطلاب وتحدد المقررات لكل اختصاص في إعلان
المفاضلة.
المادة 5- يوحد القبول في كل كلية ما أمكن ويتم توزيع الطلاب على مختلف الاختصاصات لكل كلية
وفق معاييرها ولوائحها الداخلية والأسس التي تحددها ويعتمدها مجلس الجامعة.
المادة 6- تعتمد علامة التربية الدينية في اموع العام للقبول في كليات الشريعة بدءًا من العام الدراسي
.2010 -2009
المادة 7- تطوير آلية القبول في كليات الهندسة المعمارية وفق الآتي:
-1 وضع أسس ومعايير جديدة لاختبار إمكانيات الطالب وميوله.
.2010/ -2 تطبق الأسس الجديدة اعتبارًا من العام الدراسي 2009
المادة 8- يشترط لقبول الطلاب في قسم الإعلام بجامعة دمشق إضافة إلى مجموع الدرجات الثانوية
الآتي:
أ- أن يكون الطالب حاص ً لا على 80 ٪ من درجة اللغة العربية في الثانوية العامة في
فرعيها العلمي والأدبي.
ب - أن يكون الطالب حاص ً لا على 60 ٪ من درجة اللغة الأجنبية في الثانوية العامة في
فرعيها العلمي والأدبي.
ج- يتم قبول 50 ٪من الفرع العلمي و 50 ٪ من الفرع الأدبي من حملة الثانوية العامة.
المادة 9- أ- يخصص أبناء محافظات دير الزور – الرقة - الحسكة ب 50 ٪ من عدد المقبولين
في جميع كليات جامعة الفرات باستثناء كلية الطب ويتوجب على الطالب الراغب تقديم
وثيقة تشعر بأنه قد حصل على شهادتي الدراسة الإعدادية والثانوية من المحافظة نفسها أو
تحقيق الشرط الوارد في الفقرة /ب/ المذكور أدناه.
ب- يخصص أبناء هذه المحافظات ب 50 ٪ من مقاعد كلية الطب البشري في جامعة الفرات
/ شريطة التعهد بالالتزام بخدمة هذه المحافظات وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم / 39
1979 ويتوجب على الطالب الراغب تقديم وثيقة تشعر بأنه قد أتم / 8 / تاريخ 19
دراسة المرحلة الثانوية بكاملها دون انقطاع في المدارس الثانوية الموجودة في إحدى
المحافظات الثلاث وحصل على الشهادة الثانوية العامة منها.
المادة 10 - تقوم وزارة التعليم العالي / مديرية البعثات العلمية / بمراسلة جهات الدولة سنويًا ( وزارة -
محافظة) لبيان حاجتها من جميع الاختصاصات لصالح المناطق النامية لمرحلة الإجازة الجامعية
ومن حملة الثانوية العامة لعام القبول نفسه ويتم قبولهم في الجامعات الحكومية والخاصة
بموجب إعلان بعثات علمية يصدر سنويًا لهذه الغاية وفق ما تقرره اللجنة العليا للبعثات
العلمية وفي ضوء توافر الاعتماد والطاقة الاستيعابية للجامعات على أن يلتزم الموفد بخدمة
الجهة التي أوفد لحساا حصرًا مدة تعادل مثلي مدة الإيفاد عينًا ولا يحق له النقل أو الندب
مهما كانت الأسباب قبل انتهاء التزامه على أن ترد احتياجات هذه الجهات في مدة أقصاها
منتصف شهر أيار من كل عام.
1- الإبقاء على نسبة القبول في الكليات التقنية 50 ٪ علمي و 50 ٪ للثانويات المهنية. - المادة 11
-2 إجراء مفاضلة قبول موحدة للكليات التقنية في جامعتي تشرين وحلب حفاظًا على
فرص القبول للطلاب.
المادة 12 - تحديد نسبة قبول حاملي الثانويات الفنية في الأقسام والكليات المختصة بنسبة 3٪ من
الطلاب الأوائل في كل اختصاص من اختصاصات الثانويات الفنية في كل محافظة وفي
الجامعة الأقرب إلى المحافظة التي حصل منها على الشهادة الثانوية على ألا يقل معدل نجاح
الطالب عن 75 ٪ ويتم تحديد أعداد الطلاب في كل اختصاص من قبل وزارة التعليم العالي.
المادة 13 - تحديد نسبة قبول خريجي المعاهد التابعة للمجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة في الكليات
والأقسام المتوافقة مع اختصاصهم بنسبة 3٪ من الأوائل في كل اختصاص في كل محافظة
وفي الجامعة الأقرب إلى المحافظة التي حصل فيها على الشهادة الثانوية، شريطة ألا يقل معدل
الطالب عن 80 ٪ . مع التأكيد على ضرورة اعتماد امتحان وطني لتحديد أوائل المعاهد
والمادية المتاحة على أن يحدد مجلس كل جامعة الأعداد المقترحة وفقًا لذلك وبما يعزز معايير
الجودة، لتقر في مجلس التعليم العالي.
المادة 2- الاستمرار في اعتماد درجات الثانوية العامة كأحد المعايير الأساسية في القبول الجامعي.
المادة 3- اعتماد حق الطالب الناجح في الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي التقدم للمفاضلة العامة
.2011 / مرة واحدة فقط إذا قبل فيها، ويعمل به اعتبارًا من العام الدراسي 2010
المادة 4- عند تساوي اموع العام للدرجات في الثانوية العامة يتم اعتماد علامة مقرر تخصصي أو
أكثر لكل فرع حسب الاختصاص لقبول الطلاب وتحدد المقررات لكل اختصاص في إعلان
المفاضلة.
المادة 5- يوحد القبول في كل كلية ما أمكن ويتم توزيع الطلاب على مختلف الاختصاصات لكل كلية
وفق معاييرها ولوائحها الداخلية والأسس التي تحددها ويعتمدها مجلس الجامعة.
المادة 6- تعتمد علامة التربية الدينية في اموع العام للقبول في كليات الشريعة بدءًا من العام الدراسي
.2010 -2009
المادة 7- تطوير آلية القبول في كليات الهندسة المعمارية وفق الآتي:
-1 وضع أسس ومعايير جديدة لاختبار إمكانيات الطالب وميوله.
.2010/ -2 تطبق الأسس الجديدة اعتبارًا من العام الدراسي 2009
المادة 8- يشترط لقبول الطلاب في قسم الإعلام بجامعة دمشق إضافة إلى مجموع الدرجات الثانوية
الآتي:
أ- أن يكون الطالب حاص ً لا على 80 ٪ من درجة اللغة العربية في الثانوية العامة في
فرعيها العلمي والأدبي.
ب - أن يكون الطالب حاص ً لا على 60 ٪ من درجة اللغة الأجنبية في الثانوية العامة في
فرعيها العلمي والأدبي.
ج- يتم قبول 50 ٪من الفرع العلمي و 50 ٪ من الفرع الأدبي من حملة الثانوية العامة.
المادة 9- أ- يخصص أبناء محافظات دير الزور – الرقة - الحسكة ب 50 ٪ من عدد المقبولين
في جميع كليات جامعة الفرات باستثناء كلية الطب ويتوجب على الطالب الراغب تقديم
وثيقة تشعر بأنه قد حصل على شهادتي الدراسة الإعدادية والثانوية من المحافظة نفسها أو
تحقيق الشرط الوارد في الفقرة /ب/ المذكور أدناه.
ب- يخصص أبناء هذه المحافظات ب 50 ٪ من مقاعد كلية الطب البشري في جامعة الفرات
/ شريطة التعهد بالالتزام بخدمة هذه المحافظات وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم / 39
1979 ويتوجب على الطالب الراغب تقديم وثيقة تشعر بأنه قد أتم / 8 / تاريخ 19
دراسة المرحلة الثانوية بكاملها دون انقطاع في المدارس الثانوية الموجودة في إحدى
المحافظات الثلاث وحصل على الشهادة الثانوية العامة منها.
المادة 10 - تقوم وزارة التعليم العالي / مديرية البعثات العلمية / بمراسلة جهات الدولة سنويًا ( وزارة -
محافظة) لبيان حاجتها من جميع الاختصاصات لصالح المناطق النامية لمرحلة الإجازة الجامعية
ومن حملة الثانوية العامة لعام القبول نفسه ويتم قبولهم في الجامعات الحكومية والخاصة
بموجب إعلان بعثات علمية يصدر سنويًا لهذه الغاية وفق ما تقرره اللجنة العليا للبعثات
العلمية وفي ضوء توافر الاعتماد والطاقة الاستيعابية للجامعات على أن يلتزم الموفد بخدمة
الجهة التي أوفد لحساا حصرًا مدة تعادل مثلي مدة الإيفاد عينًا ولا يحق له النقل أو الندب
مهما كانت الأسباب قبل انتهاء التزامه على أن ترد احتياجات هذه الجهات في مدة أقصاها
منتصف شهر أيار من كل عام.
1- الإبقاء على نسبة القبول في الكليات التقنية 50 ٪ علمي و 50 ٪ للثانويات المهنية. - المادة 11
-2 إجراء مفاضلة قبول موحدة للكليات التقنية في جامعتي تشرين وحلب حفاظًا على
فرص القبول للطلاب.
المادة 12 - تحديد نسبة قبول حاملي الثانويات الفنية في الأقسام والكليات المختصة بنسبة 3٪ من
الطلاب الأوائل في كل اختصاص من اختصاصات الثانويات الفنية في كل محافظة وفي
الجامعة الأقرب إلى المحافظة التي حصل منها على الشهادة الثانوية على ألا يقل معدل نجاح
الطالب عن 75 ٪ ويتم تحديد أعداد الطلاب في كل اختصاص من قبل وزارة التعليم العالي.
المادة 13 - تحديد نسبة قبول خريجي المعاهد التابعة للمجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة في الكليات
والأقسام المتوافقة مع اختصاصهم بنسبة 3٪ من الأوائل في كل اختصاص في كل محافظة
وفي الجامعة الأقرب إلى المحافظة التي حصل فيها على الشهادة الثانوية، شريطة ألا يقل معدل
الطالب عن 80 ٪ . مع التأكيد على ضرورة اعتماد امتحان وطني لتحديد أوائل المعاهد